للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْتَأْجِرِ بَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُؤَجِّرِ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مَنْ اسْتَحَقَّ الْوَقْفَ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى وَلَدِهِ الْحَائِزِ أَشْجَارًا فِي بُسْتَانٍ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ إلَى آخِرِ مَا عَيَّنَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَهَلْ إذَا أَقَامَ وَلَدُهُ بَيِّنَةً بِأَنَّ أَرْضَ الْبُسْتَانِ كَانَتْ إجَارَتُهَا انْقَضَتْ حَالَ الْوَقْفِ أَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْوَقْفِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَقْفَ مُسْتَمِرٌّ فِي مَسْأَلَةِ ثُبُوتِ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ فِي مَسْأَلَةِ ثُبُوتِ كَوْنِهَا مَغْصُوبَةً وَإِنْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَقَدْ أَوْضَحْت الرَّدَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى إذْ مِنْ شَرْطِ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَهَذَا مُسْتَحِقُّ الْإِزَالَةِ

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَشَرَطَ فِي ذَلِكَ شُرُوطًا مِنْهَا أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَرْطِ السُّكْنَى فِي ذَلِكَ إلَّا الْمُزَوَّجَةِ مِنْهُمْ إذَا اسْتَغْنَتْ بِمَسْكَنِ زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا حَقَّ لَهَا فِي السُّكْنَى وَلَا إسْكَانَ وَلَا إجَارَةَ.

وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابٍ وَقَفَهُ عَلَى أَنْ يُعَمِّرَ السَّاكِنُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ مَا يَنْهَدِمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَثَبَتَ الْوَقْفُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ فَهَلْ مَا ذُكِرَ مِنْ شَرْطِ السُّكْنَى عَامٌّ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِذَا لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>