للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إجَارَةُ مُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ لِأَنَّ الْمُدَّتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ فِي الْعَقْدَيْنِ فِي مَعْنَى الْمُدَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْعَقْدِ الْوَاحِدِ وَهَذَا بِعَيْنِهِ يَقْتَضِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْبُطْلَانَ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا إذَا عَقَدَ عَلَى الْمُدَّتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ اهـ كَلَامُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(سُئِلَ) مَاذَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بِأَنْ قَالَ وَلَوْ أَجَّرَ الْمُتَوَلِّي الْوَقْفَ فَزَادَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِّيَادَةِ لَمْ تَتَأَثَّرْ وَلَوْ زَادَ مُعَانِدٌ فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ بِحَالٍ اهـ كَلَامُهُ وَمَاذَا يَتَفَرَّعُ عَلَى عِبَارَتِهِ وَيَرِدُ عَلَى إطْلَاقِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ مُؤَاجِرِ الْوَقْفِ وَيَكُونُ مَانِعًا مِنْ قَبُولِ الزِّيَادَةِ فِي الْمُدَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ مَعَ إيضَاحِ وَبَسْطِ الْكَلَامِ فِيهِ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ تَفَضُّلًا مِنْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَدَامَ اللَّهُ النَّفْعَ بِوُجُودِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَنْوَارِ مُوَافِقَةٌ لِعِبَارَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ وَظَاهِرُ أَنَّ صُورَتَهَا إذَا أَجَّرَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا إطْلَاقَ فِي عِبَارَتِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ مُعَانِدٌ فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ بِحَالٍ يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْوَجْهُ الْمَرْجُوحُ الْقَائِلُ بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا امْتَنَعَ النَّاظِرُ عَلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ عَزْلِهِ مِنْ دَفْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>