للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُمْ فِي دَرَجَتِهِ وَهِيَ الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ دَرَجَاتِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَمَلًا بِشَرْطِ وَاقِفِهِ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ وَلَدَيْ مُحَمَّدٍ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِإِخْوَتِهِمَا وَلِوَلَدِ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ فِي دَرَجَتِهِمَا وَهِيَ الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ دَرَجَاتِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَمَلًا بِشَرْطِ وَاقِفِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الْمَوْجُودِينَ ثُمَّ عَلَى مَنْ يُحْدِثُهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا أَبَدًا مَا عَاشُوا وَدَائِمًا مَا بَقُوا وَإِنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ وَلَا عَقِبٍ عَادَ نَصِيبُهُ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ أَوْ الْإِنَاثِ وَأَنَّهُ إذَا مَاتَتْ بَنَاتُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ وَخَلَتْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عَادَ مَا خَصَّهُنَّ لِأَوْلَادِهِ الذُّكُورِ حَيْثُ وُجِدُوا فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ هَكَذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لَفْظًا بِلَفْظٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا لَهُ يَوْمَ ابْتَدَأَ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ أَبُو بَكْرٍ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَةُ وَخَدِيجَةُ فَمَاتَ وَلَدُ الْوَاقِفِ أَبُو بَكْرٍ وَتَرَكَ أَوْلَادًا فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ كِتَابُ الْوَقْفِ لَدَى حَاكِمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>