للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى حَالٍ لَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى حَيًّا بَاقِيًا لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ قَامَ وَلَدُهُ أَوْ وَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ مَقَامَهُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَاسْتَحَقَّ مَا كَانَ أَصْلُهُ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا بَاقِيًا يَتَدَاوَلُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ إلَى حِينِ انْقِرَاضِهِمْ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مُحَمَّدًا وَأَمَّ الْخَيْرِ وَفَاطِمَةَ وَآمِنَةَ ثُمَّ مَاتَ مُحَمَّدٌ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فليفل وَنَجَا وَأَحْمَدَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّ الْخَيْرِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ فليفل عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ نَجَا وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ثُمَّ مَاتَتْ آمِنَةُ عَنْ بِنْتٍ تُدْعَى بَدِيعَةَ ثُمَّ مَاتَتْ بَدِيعَةُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَتْ فَاطِمَةُ عَنْ وَالِدِهَا نُورِ الدِّينِ ابْنِ بِنْتِ الْوَاقِفِ ثُمَّ مَاتَ نَجَا ابْنُ ابْنِ الْوَاقِفِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ ابْنُ ابْنِ الْوَاقِفِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ أَيْضًا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ سِوَى نُورِ الدِّينِ ابْنِ بِنْتِ الْوَاقِفِ وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَلَدَيْ فليفل ابْنِ ابْنِ الْوَاقِفِ وَيُوسُفُ بْنُ نَجَا بْنِ فليفل فَمَاذَا يَسْتَحِقُّهُ يُوسُفُ بْنُ فليفل وَمَا يَسْتَحِقُّهُ نُورُ الدِّينِ بْنُ فَاطِمَةَ وَمَاذَا يَسْتَحِقُّهُ أَوْلَادُ فليفل أَعْمَامُ يُوسُفَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْوَاقِفِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ إلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ فليفل وَنَجَا وَأَحْمَدَ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ أُمِّ الْخَيْرِ مِنْهُ إلَى أُخْتَيْهَا فَاطِمَةَ وَآمِنَةَ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ فليفل مِنْهُ إلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ نَجَا وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ آمِنَةَ مِنْهُ إلَى بِنْتِهَا بَدِيعَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>