للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِسَيِّدِهِ وَأَنَّ مَا خَصَّ الْمُبَعَّضَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَاتَ الْمُوصِي فِي نَوْبَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ رَهَنَ بِهِ رَهْنًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَهَلْ تَحْسُبُ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مِنْ الثُّلُثِ لِتَفْوِيتِهِ الْيَدَ فِيهِ عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ لَا وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِ الدُّيُونِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُحْسَبُ قِيمَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ إذْ لَمْ يُفَوِّتْ بِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ يَدًا إذْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَهْنٌ جُعْلِيٌّ وَيُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِ الدُّيُونِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ فَثَلَاثٌ فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفِيسَةٍ أَوْ نَفِيسَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِلْوَرَثَةِ هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ نَفِيسَةٍ تُسَاوِي نَفِيسَتَيْنِ وَشِرَاءِ نَفِيسَتَيْنِ أَمْ مَحَلُّ شِرَاءِ النَّفِيسَةِ الْمَزِيدَةِ عَلَى أَصْلِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ شِرَاءِ نَفِيسَتَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَدْلُولَ عِبَارَةِ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الثُّلُثَ فِي حَالَتِهَا الْأُولَى لَمْ يَفِ بِقِيمَةِ رَقَبَتَيْنِ وَلَوْ خَسِيسَتَيْنِ.

(سُئِلَ) عَنْ مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِسُدُسِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفُرُوضِ فَبَيِّنُوا لَنَا الْفَرْضَ مِنْ التَّعْصِيبِ وَهَلْ تَتَوَقَّفُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>