بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَقْتَ بَيْعِهِ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ السَّابِقُ لِثُبُوتِ الْمُعَارِضِ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ أَمْ لَا يُنْقَضُ مَا عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ كَالدَّمِيرِيِّ أَوْ يُفَصَّلُ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَعَلَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فِيمَا تَلِفَ وَتَعَذَّرَ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ وَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي سِلْعَةٍ قَائِمَةٍ يُقْطَعُ فِيهَا بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْأَقَلِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ مُتَعَيَّنٌ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنْ لَا خِلَافَ فِيهِ فَإِنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ إذَا اخْتَلَفَ بَيِّنَتَانِ بِالْقِيمَةِ قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِالْأَقَلِّ لِأَنَّ مُدْرَكَهَا الِاجْتِهَادُ وَقَدْ تَطَّلِعُ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي عَيْنٍ تَالِفَةٍ أَوْ بَاقِيَةٍ وَلَمْ يُقْطَعْ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْأَقَلِّ أَمَّا إذَا قُطِعَ بِكَذِبِهَا فَهُوَ مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ الشَّرْعِيَّةَ عَلَى بِنْتَيْهِ الْقَاصِرَتَيْنِ لِشَخْصٍ آخَرَ وَأَذِنَ الْمُوصِي الْوَصِيَّ الْمَذْكُورَ أَنْ يَسْتَنِيبَ شَخْصًا آخَرَ مُعَيَّنًا لِيُسَاعِدَهُ فِي خِدْمَةِ الْمَالِ وَتَنْمِيَتِهِ وَجَعَلَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ فِي مُقَابَلَةِ خِدْمَتِهِ وَنَظَرِهِ وَحِفْظِهِ لِمَالِ بِنْتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ مَبْلَغًا مُعَيَّنًا قَدْرُهُ يَأْخُذُهُ مِنْ مَالِهِمَا فِي كُلِّ سَنَةٍ لَا مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَجَعَلَ لِنَائِبِ وَصِيِّهِ الْمَذْكُورِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute