للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَمَّا لَوْ مَاتَ الْمُودَعُ فَادَّعَى وَارِثُهُ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَارِثِ فِيهِ بِيَمِينِهِ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَقَالَ وَارِثُ الْمُودَعِ رَدَّهَا عَلَيْك مُوَرِّثِي أَوْ تَلِفَتْ مِنْ يَدِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَقَالَ الْبَغَوِيّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِهَا فِي يَدِهِ. اهـ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَلِأَنَّ الْمُودِعَ لَوْ ادَّعَاهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي قَبُولِ قَوْلِ الْأَمِينِ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَاهُ الرَّدَّ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ وَوَارِثُهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَلِهَذَا لَوْ ادَّعَاهُ الْمُودِعُ وَمَاتَ قَبْلَ حَلِفِهِ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْحَلِفِ وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ قَالَ الْوَارِثُ رَدَّهَا عَلَيْك مُوَرِّثِي أَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِي قَبْلَ التَّمَكُّنِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَأَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَالَ الْمُودَعُ أَرَدْت السَّفَرَ مِنْ بَلَدِ الْإِيدَاعِ وَلَمْ أَجِدْ الْمَالِكَ وَلَا وَكِيلَهُ وَلَا قَاضِيًا حَافِظًا فَجَعَلْت الْوَدِيعَةَ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ وَسَمَّاهُ فَنَازَعَهُ الْمَالِكُ فِي عَدَالَتِهِ حِينَ الْإِيدَاعِ عِنْدَهُ فَهَلْ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَالِكِ أَوْ الْمُودَعِ وَإِذَا قُلْتُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ فَهَلْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَمَّاهُ مَشْهُورًا مَعْرُوفًا بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ وَبَيْنَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْ لَا وَإِذَا قَالَ الْمُودَعُ أَوْدَعْت الْمَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>