للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوِلَايَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْجَعْلِيَّةِ وَأَنَّ بَابَ الْإِذْنِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَرِضَا أَوْلِيَائِهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَهُمْ هَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِبُطْلَانِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ إذَا عَضَلَ مَرَّاتٍ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَيَصِيرُ فَاسِقًا أَوْ لَا وَعَمَّا لَوْ تَابَ وَلِيُّ النِّكَاحِ الْفَاسِقُ هَلْ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ فَاسِقًا بِذَلِكَ إذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَيُزَوِّجُ الْوَلِيُّ إذَا تَابَ فِي الْحَالِ وَلَا حَاجَةَ إلَى مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا قَبُولُ الشَّهَادَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَكَحَ مَنْ ظَنَّهَا مُعْتَدَّةً أَوْ مُسْتَبْرَأَةً أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ مَحْرَمًا ثُمَّ بَانَ خِلَافٌ فَهَلْ النِّكَاحُ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي تَحْرِيرِهِ أَوْ صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>