تَقَدُّمَ دَعْوَى. اهـ لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَاهُ فَسَادُ الْعَقْدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.
(سُئِلَ) هَلْ قَوْلُهُ لِوَالِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ اقْبَلْ لِي أَحَدَ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ وَسَمَّاهُنَّ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ أَمْ إطْلَاقٌ فَلَا يَصِحُّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ؟
(فَأَجَابَ) هُوَ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ لِلْعِلْمِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ بَلْ الصِّحَّةُ هُنَا أَوْلَى مِنْهَا فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْت وَوَجْهُ الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ إتْيَانِهِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُتَنَاوِلٍ لِكُلٍّ مِنْ أَفْرَادِ النِّسَاءِ مُطَابِقَةٌ فَانْتَفَى الْغَرَرُ بِذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَذِنَتْ لِمَنْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَزَوَّجَهَا حَاضِرَةً فِيهِ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي كِتَابِهِ تَوْقِيفُ الْحُكَّامِ فَإِنَّهُ بَنَى الْفَرْعَ عَلَى مَا لَوْ سَمِعَ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَلْ يُعْمَلُ بِهِ فِي مَحَلِّهَا وَأَفْتَى بِهِ عَصْرِيٌّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْمَذْكُورَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ ارْتِبَاطِ أَثَرِهِ بِهِ وَأَفْتَيْتَهُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُمْ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا حَضَرَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُتَوَطِّنَةً كَانَتْ أَوْ لَا. اهـ.
وَلَيْسَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَبَيْنَ الْعَقْدِ مَانِعٌ سِوَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَقَدْ زَالَ عَنْهُ فَإِذْنُهَا صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ أَثَرُهُ عَلَيْهِ حَالًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute