للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّ الصَّحِيحَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ انْعِقَادِهِ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ حُكْمٌ وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ التَّعْجِيزِ وَقَالَ الْأَصَحُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ أَخُو زَوْجَتِهِ أَمْرُدُ حَسَنٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُ وَجْهِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُ بِلَا شَهْوَةٍ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ الْحُرْمَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ لَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ بِحِكَايَتِهَا فِي الْمَذْهَبِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ بِإِذْنِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هِيَ بَالِغٌ أَوْ لَا هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ هَلْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا أَوْ زَوَّجَ الْخُنْثَى أُخْتَهُ مَثَلًا فَبَانَ رَجُلًا أَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ بِخُنْثَيَيْنِ فَبَانَا رَجُلَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ أَنَّ الشَّكَّ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَهُوَ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ عَتِيقَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>