للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْبَسَاتِين وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ قَالُوا وَلَوْ نَادَاهُ فِي طَرَفَيْ وِلَايَتَيْهِمَا أَمْضَاهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَتْ لِلْقَاضِي أَذِنْت لِأَخِي أَنْ يُزَوِّجَنِي فَإِنْ عَضَلَ فَزَوِّجْنِي أَنْتَ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ بِالْإِذْنِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ تَكْرِيرُ نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إلَى الْمَخْطُوبَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ وَغَابَ فَزُوِّجَتْ فِي غَيْبَتِهِ وَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَلَمْ يَتَّضِحْ هَلْ مَوْتُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ وُقُوعُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالنَّظَرِ إلَى الْمَحْرَمِ بِجَامِعِ الْجَوَازِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُهُ الْمَذْكُورُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَحْرَمِهِ حَاجَتُهُ إلَى التَّزْوِيجِ.

(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الْحِصْنِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فَرْعٌ تَزَوَّجَ عَتِيقٌ بِحُرَّةِ الْأَصْلِ فَأَتَتْ بِبِنْتٍ فَيُزَوِّجُهَا بَعْدَ الْعَصَبَاتِ الْحَاكِمُ وَقِيلَ وَلِيُّ الْأَبِ هَلْ تَعْتَمِدُونَ ذَلِكَ أَمْ وَلِيُّ الْأَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ هُنَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ وَلِيَّ الْأَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَاكِمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>