الرُّجُوعَ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِحْقَاقِهِ لِتِلْكَ الْوَظِيفَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَهُوَ كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ فَإِنَّ الصُّلْحَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الْخَمْسَةِ فِي مُقَابَلَةِ حُلُولِ الْبَاقِي وَهُوَ لَا يَحِلُّ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ضَرَبَهَا الزَّوْجُ وَادَّعَى نُشُوزَهَا فَأَنْكَرَتْ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ ضَرْبِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وِلَايَةٌ مِنْ الشَّرْعِ لِلزَّوْجِ، وَالْوَلِيُّ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَصْدِيقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ لَا لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَبَاحَ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ السُّكْنَى بِمَكَانٍ يَمْلِكُهُ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ سِتِّ سِنِينَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ الْمَذْكُورُ بِذَلِكَ حَتَّى مَضَتْ عَشْرُ سِنِينَ بَعْدَ رُجُوعِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ بِيَمِينِهِ أَمْ بِلَا يَمِينٍ؟ وَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ رُجُوعِهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ، أَمْ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ عَارِيَّةٌ أَمْ لَا وَمَا الْمُرَجَّحُ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا عَارِيَّةٌ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ الْمُعَارَةَ جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ فَلَا أُجْرَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute