للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَبَعًا لَهُ، وَوَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَّا أَنَّ الْبَغَوِيَّ قَيَّدَ التَّخَمُّرَ بِمَا قَبْلَ الْجَفَافِ، وَهُمْ أَطْلَقُوا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ لَا يَطْهُرُ مُطْلَقًا لِاتِّصَالِهَا بِنَجِسٍ لَا ضَرُورَةَ إلَى اغْتِفَارِهِ إلَى هُنَا آخِرُ مَا رَأَيْنَا مَنْقُولًا، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ مِنْ الْخَادِمِ فَهَلْ هُوَ لَفْظُ الْخَادِمِ أَوْ حَاصِلُ مَا فِيهِ بِاخْتِصَارٍ وَتَغْيِيرٍ لِلَفْظِهِ أَوْ لَفْظِ غَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ وَكَيْفَ أَمْرُ هَذَا النَّقْلَ، وَهَلْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ نَقَلَهَا إلَخْ أَنَّ الدَّنَّ كَانَ مُتَنَجِّسًا بِالْخَمْرِ أَوْ لَا فَيُوَافِقُ كَلَامَ الْأَنْوَارِ وَلَوْ نُقِلَتْ مِنْ دَنٍّ إلَى آخَرَ إلَخْ وَهَلْ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَطْلَبِ ثَابِتٌ فِيهِمَا أَوْ لَا وَهَلْ الْمُرَادُ بِالِاتِّصَالِ الِاتِّصَالُ بِمَا فَوْقَهَا مِمَّا جَفَّ مِنْ الْخَمْرِ أَوْ يَشْمَلُهُ وَمَا كَانَ دَاخِلًا فِي مَوْضِعِ الْخَمْرِ مِنْ الدَّنِّ؟ وَكَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَبَيِّنُوا لَنَا أَمْرَهُ بَيَانًا شَافِيًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَفْتَى بِهِ الثَّانِي مِنْ طَهَارَتِهَا لَمَّا عَلَّلَ بِهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرَ مَا لَوْ أُلْقِيَ فِي الْخَمْرِ مُتَنَجِّسٌ بِغَيْرِهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا قَبْلَ التَّخَلُّلِ لِتَنَجُّسِهِ فِي هَذِهِ بِنَجَاسَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا مَا لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>