للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْقَ بَيْنَ الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ وَقَدْ أَطَالَ صَاحِبُ الْخَادِمِ الْكَلَامَ انْتِصَارًا لِكَوْنِ الْحَلِفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى إعَادَةِ حَرْفِ النَّفْيِ يَمِينًا وَاحِدَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ هَذَا يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلُ الْقَائِلِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَلَا عَمْرًا مَثَلًا لَا يَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ بِكَلَامِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.

فَمَا قَالَهُ فَرَّعَهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ زَوْجَتَهُ إنْ خَرَجَتْ وَغَابَتْ فَلَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ غَابَتْهُ نِصْفُ فِضَّةٍ كَبِيرٌ، ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا مَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا لِزِيَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُعْطِهَا نَفَقَةً فِي غَيْبَتِهَا، ثُمَّ أَنَّهَا خَرَجَتْ وَغَابَتْ وَجَاءَتْ وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، ثُمَّ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ غَابَتْهُ نِصْفًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إلَّا إنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ لَهَا نَفَقَةً بِسَبَبِ غَيْبَتِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ دِينَارًا ذَهَبًا فِي حَانُوتِهِ فَفُقِدَ مِنْهُ وَلَمْ يَعْرِفْ مَنْ أَخَذَهُ وَالْحَالُ أَنَّ ابْنَهُ لَهُ عَادَةٌ بِطُلُوعِ ذَلِكَ الْحَانُوتِ وَالسَّرِقَةِ مِنْهُ فَظَنَّ وَالِدُهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ فَحَلَفَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ مَا بَقِيَ يُكَلِّمُهُ وَلَا يُخَلِّيهِ يَدْخُلُ الدَّارَ إلَّا أَنْ أَتَى لَهُ بِالدِّينَارِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ، فَاعْتَرَفَ ابْنُهُ بِأَنَّهُ أَخَذَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَكَانَهُ أَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَنَّهُ مَا أَخَذَهُ وَلَا يَعْرِفُ مَكَانَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>