مُرَاجَعَةُ طَبِيبٍ عَدْلٍ رِوَايَةً كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَهَلْ تَلْزَمُهُ إعَادَةُ صَلَوَاتِ تِلْكَ الْأَيَّامِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ إلَّا إذَا اعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ فِي الرِّوَايَةِ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ وَتَلْزَمُهُ إعَادَةُ صَلَوَاتِ تِلْكَ الْأَيَّامِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَمَّمَ وَغَسَلَ الصَّحِيحَ وَمَسَحَ عَلَى اللُّصُوقِ وَصَلَّى ثُمَّ نَزَعَهُ وَوَضَعَ بَدَلَهُ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ التَّيَمُّمِ مَسْحُ اللُّصُوقِ وَغَسْلُ مَا بَعْدَهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ وَالْغَسْلُ الْمَذْكُورَانِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فَإِنْ عَيَّنَ فَرْضًا فِي تَيَمُّمِهِ وَصَلَّى بِهِ فَرْضًا غَيْرَهُ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ جَازَ هَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافًا ثُمَّ صَلَّى بِهِ مَكْتُوبَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمِهِ الْمَكْتُوبَةَ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ صَلَّى الْخَمْسَ بِخَمْسِ وُضُوآتٍ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي أَحَدِهَا وَلَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ فَتَوَضَّأَ، وَأَعَادَ الْخَمْسَ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي هَذَا الْوُضُوءِ أَيْضًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِتَارِكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي أَحَدِ الْوُضُوآتِ أَحْوَالًا
الْأَوَّلُ: أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute