للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَطْلُقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِوِلَادَتِهَا فَلَهُ رَجْعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَهُ تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا الْمُنَجَّزِ بِالرَّفْعِ مَا وَجْهُ رَفْعِهِ وَهَلْ يَصِحُّ جَرُّهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَ رَفْعِهِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّفْوِيضِ وَهُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَلْيَحْتَرِزْ بِهِ عَنْ تَفْوِيضِ طَلَاقِهَا بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَطَلِّقِي نَفْسَك، فَإِنَّهُ لَغْوٌ وَلَا يَصِحُّ جَرُّهُ عَلَى أَنَّهُ نَعْتٌ لِطَلَاقِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَصْفُهُ بِالتَّنْجِيزِ إلَّا بَعْدَ تَطْلِيقِهَا نَفْسَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ يَصُومُ النِّصْفَ الْأَخِيرَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إذَا لَمْ يَصُمْ أَوْ لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالطَّلَاقِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَامَ بَعْدَ حَلِفِهِ مِنْ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ وَوَصَلَ صَوْمُ نِصْفِهِ الثَّانِي بِهِ صَحَّ صَوْمُهُ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَإِلَّا وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ هَذَا إنْ نَوَى بِحَلِفِهِ شَعْبَانَ سُنَّتَهُ، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ صَوْمِهِ النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِ السَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ هَلْ الْمُرَادُ

<<  <  ج: ص:  >  >>