لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ يَقَعُ طَلَاقُك أَوْ وَقَعَ أَوْ سَقَطَ هَلْ هُوَ مِنْ الصَّرِيحِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَقَدَ لَهُ وَلِيٌّ فَاسِقٌ مُجْبِرٌ عَلَى ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ إنْكَاحِ الْفَاسِقِ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ، ثُمَّ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْرٍ إنْ فَعَلَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا التَّعْلِيقَ فَهَلْ لَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا شَكَكْنَا هَلْ حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ إذَا تَوَلَّاهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ بِجَعْلِ الْأَصْلِ حُكْمُهُ أَوْ عَدَمُ حُكْمِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ وَهَلْ لَلْمُتَمَذْهِبِ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَقْلِيدُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دُونَ بَعْضٍ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ بَيْنَهُمْ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَلَّدَ مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَلِّدَهُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحُكْمِ فِي حَالَةِ الشَّكِّ فِيهِ وَلَيْسَ لِمُقَلَّدِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَقْلِيدُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute