نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ هَلْ الْأَرْجَحُ كَوْنُهُ لِلثَّانِي أَوْ عَرْضُهُ عَلَى الْقَائِفِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَرْجَحَ كَوْنُهُ لِلثَّانِي.
(سُئِلَ) عَنْ الرَّجْعِيَّةِ هَلْ لِمُطَلِّقِهَا أَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَسْكَنِ الْفِرَاقِ إلَى أَيِّ مَسْكَنٍ شَاءَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نَقْلُهَا مِنْ مَسْكَنِ الْفِرَاقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ اهـ وَإِنْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ بِخِلَافِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ هَلْ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مَكِّيَّةٍ وَأَقَامَتْ مَعَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً وَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدَيْنِ ثُمَّ حَمَلَتْ بِثَالِثٍ ثُمَّ سَافَرَ الزَّوْجُ وَوَلَدَتْ فِي غَيْبَتِهِ فَحَضَرَ الزَّوْجُ حَالَ نِفَاسِهَا فَوَجَدَهَا تَهَيَّأَتْ لِلسَّفَرِ إلَى مَكَّةَ وَسَافَرَتْ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطَأَهَا الزَّوْجُ فَغَابَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَضَرَتْ إلَى مِصْرَ وَمَعَهَا وَلَدٌ رَابِعٌ عُمُرُهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَسَأَلَهَا الزَّوْجُ عَنْ ذَلِكَ فَادَّعَتْ أَنَّهَا لَمَّا وَضَعَتْ الْأَوَّلَ تَأَخَّرَ هَذَا الثَّانِي فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute