للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَلْت إلَى سِنِّ الْيَأْسِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَمْ لَا كَمَا لَوْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ مَعَ تَكْذِيبِ الْمُطَلِّقِ لَهَا رُجُوعُ النِّزَاعِ فِيهَا إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْمُصَدَّقُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ صَارَتْ الْحُرَّةُ الْمُعْتَدَّةُ أَمَةً لِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ هَلْ تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرَّةٍ أَوْ تَرْجِعُ إلَى عِدَّةِ أَمَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرَّةٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ ظَانًّا انْقِضَاءَهَا فَحَبِلَتْ مِنْهُ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهِ مَعَ بَقَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلِّقِ أَمْ لَا وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ الزَّرْكَشِيَّ نَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ لَوْ حَمَلَتْ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَأَرَادَ وَاطِئُ الشُّبْهَةِ نِكَاحَهَا فِي عِدَّتِهِ كَانَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ أَرَادَهُ الْمُطَلِّقُ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نِكَاحَ الْأَجْنَبِيِّ فِي عِدَّتِهِ بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَكَيْفَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا لِأَجْنَبِيٍّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الزَّوْجِ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالْمَنْعِ اهـ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ مَا خَالَفَ الْإِمَامُ كَلَامَ الْأَصْحَابِ فِيهِ مِنْ جَرَيَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>