عَنْ كَفَّارَتِي أَوْ ادْفَعْ إلَى هَذَا الْمِسْكِينِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا مِنْ زَكَاتِي بَلْ لَوْ سَكَتَ عَنْ رُجُوعِهَا بِهِ رَجَعَتْ بَلْ إذْنُ الْحَاكِمِ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ لِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ كَافٍ فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ إذْنَهُ فِيهِ أَوْلَى بِالرُّجُوعِ مِنْ إذْنِ الْحَاكِمِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ يَدْفَعُ لِزَوْجَتِهِ كَتَّانًا فَتَغْزِلُهُ وَيَنْسِجُهُ وَيَكْتَسِي هُوَ وَإِيَّاهَا وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً هَلْ تَسْقُطُ كِسْوَتُهَا بِذَلِكَ وَهَلْ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ بِكِسْوَتِهَا وَإِذَا طُولِبَ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى رَضِيَتْ بِأَخْذِ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ كِسْوَتِهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهَا مُطَالَبَتُهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ طَالَبَتْهُ بِكِسْوَتِهَا وَطَالَبَهَا بِقِيمَةِ مَا دَفَعَهُ لَهَا لِأَجْلِ كِسْوَتِهَا
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْكِسْوَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الزَّمَانِ وَالْمُتْعَةِ قَبْلَ فَرْضِهَا فَلَا يَضُرُّ جَهْلُ الْمَرْأَةِ بِقَدْرِ مَا ذَكَرَ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَمَا الطَّرِيقُ إلَى صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فَإِنْ أَرَادَ صِحَّتَهُ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُمَا ثُمَّ تُبْرِئُ مِنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَنَازَعَ الزَّوْجُ مَعَ زَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهِيَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ طَاعَتِهِ أَوْ فِيهِ وَهُوَ يُرِيدُ مَحَلًّا غَيْرَهُ فَادَّعَتْ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute