للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جُعِلَتْ مُمَكِّنَةً سَوَاءٌ تَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ أَوْ لَمْ يَتَسَلَّمْهَا، فَأَمَّا إذَا قَالَتْ أُسَلِّمُ نَفْسِي إلَيْك فِي مَنْزِلِي أَوْ فِي مَوْضِعِ كَذَا دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ لَمْ يَكُنْ هَذَا تَسْلِيمًا تَامًّا كَالْبَائِعِ إذَا قَالَ لِلْمُشْتَرِي أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ إلَيْك عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تَنْقُلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ أَوْ عَلَى شَرْطِ أَنْ تَتْرُكَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا لَمْ يَكُنْ تَسَلُّمًا لِلْمَبِيعِ حَتَّى يَجِبَ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ عَلَى قَوْلِنَا تَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ اهـ.

وَقَالَ فِيهَا وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِلزَّوْجِ أَذِنْتُ لَك أَنْ تَدْخُلَ مَنْزِلِي مَتَى شِئْت مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَلَكِنْ لَا أُمَكِّنُ الْجَارِيَةَ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِي فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ فِيهَا حَقًّا فَلَا يُكَلَّفُ إزَالَةَ يَدِهِ وَالزَّوْجُ قَدْ يُمَكَّنُ مِنْهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَحْتَشِمُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَلَا يَكْمُلُ التَّسْلِيمُ اهـ وَلَمْ يَطَّلِعْ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَلَى كَلَامِ الْجَوَاهِرِ وَزَعَمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَرَّعَهُ عَلَى رَأْيٍ لَهُ مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْأَمَةَ إذَا سُلِّمَتْ لِزَوْجِهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا يَجِبُ لَهَا الْقِسْطُ مِنْ النَّفَقَةِ اهـ وَإِنَّمَا أَطَلْت الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ إفْتَائِي فِيهَا بِكَلَامٍ مُخْتَصَرٍ فَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>