للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ خُرُوجَهَا فِي غَيْبَتِهِ لِزِيَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَادَّعَى أَنَّهُ لِنُشُوزِهَا فَمَنْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؟ .؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِخُرُوجِهَا الْمَذْكُورِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ وُجُوبِهِمَا وَعَدَمُ النُّشُوزِ.

(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ مَعَهَا أَوْلَادًا صِغَارًا وَلَمْ يَتْرُكْ عِنْدَهَا نَفَقَةً وَلَا أَقَامَ لَهَا مُنْفِقًا وَضَاعَتْ مَصْلَحَتُهَا وَمَصْلَحَةُ أَوْلَادِهَا وَحَضَرَتْ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَأَنْهَتْ لَهُ ذَلِكَ وَشَكَتْ وَتَضَرَّرَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَلِأَوْلَادِهَا نَفَقَةً فَفَرَضَ لَهُمْ عَنْ نَفَقَتِهِمْ نَقْدًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَذِنَ لَهَا فِي إنْفَاقِ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا وَفِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ذَلِكَ فَهَلْ هَذَا التَّقْدِيرُ وَالْفَرْضُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟ وَإِذَا قَرَّرَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ نَظِيرَ كِسْوَتِهَا عَلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ نَقْدًا كَمَا يُكْتَبُ فِي وَثَائِقِ الْأَنْكِحَةِ وَمَضَتْ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَطَالَبَتْ بِمَا قَدَّرَهُ لَهَا عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَادَّعَتْ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَاعْتَرَفَ بِهِ وَأَلْزَمَهُ بِهِ فَهَلْ إلْزَامُهُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟ وَهَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>