حَاجَةِ السَّائِلِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ لَمْ يَكْفُرْ فَقَدْ شَفَعَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَضَايَا وَلَمْ تُقْبَلْ شَفَاعَتُهُ كَمَا فِي قِصَّةِ «بَرِيرَةَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا لَمَّا عَتَقَتْ، وَأَنَّهَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأَنَّهُ شَفَعَ عِنْدَهَا فِيهِ فَقَالَ زَوْجُك، وَأَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ» ، وَقَدْ قَالُوا يُكْرَهُ رَدُّ السَّائِلِ بِوَجْهِ اللَّهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ التَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لِظَاهِرِ حَدِيثِ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وَغَيْرِهِ وَظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ إذَا اُدُّعِيَ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ ارْتَدَّ وَهُوَ يُنْكِرُ لَمْ أَكْشِفْ عَنْ حَقِيقَةِ حَالِهِ بَلْ أَقُولُ لَهُ اشْهَدْ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تَبْرَأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ. اهـ.
وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْكُفْرِ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْقَاضِي وَتَلَفَّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ كَانَ لَهُ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ مَا صَدَرَ مِنْهُ وَنَقَلَهُ وَلَدُهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ عَنْ ابْنِ الْقَاصِّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَتَبِعَ السُّبْكِيّ فِي إفْتَائِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَالسِّرَاجُ الْبُلْقِينِيُّ قَائِلَيْنِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا صَدَرَ مِنْهُ، وَقَالَ فِي الرَّوْضِ لَا بُدَّ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute