للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِمَّنْ اسْتَعْمَلَهَا أَنَّهَا لَا تُسْكِرُ وَلَا تُخَدِّرُ وَيُقَدَّمُ إخْبَارُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ عَلَى إخْبَارِ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ، وَإِخْبَارُ مُسْتَعْمِلِهَا عَلَى إخْبَارِ غَيْرِهِمْ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى غَيْرِهَا فِي التَّحْرِيمِ إلَّا إنْ وُجِدَ فِيهَا عِلَّةُ حُكْمِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مِنْ إسْكَارٍ أَوْ تَخْدِيرٍ أَوْ إضْرَارٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهَا ثُمَّ رَأَيْتُ فَتْوَى لِبَعْضِ عُلَمَاءِ الْيَمَنِ وَهُوَ الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْمُزَجَّدُ الْيَمَنِيُّ أَنَّهَا لَا تُغَيِّرُ الْعَقْلَ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِهَا نَشَاطٌ، وَرَوْحَنَةٌ وَطِيبُ خَاطِرٍ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ بَلْ رُبَّمَا كَانَ مَعُونَةً عَلَى زِيَادَةِ الْعَمَلِ فَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهَا حُكْمَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ طَاعَةً فَتَنَاوُلُهَا طَاعَةٌ أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ فَإِنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ اهـ.

(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ شَرِبُوا مُبَاحًا، وَأَدَارُوهُ بَيْنَهُمْ كَإِدَارَةِ الْخَمْرِ وَلَمْ يَقْصِدُوا التَّشْبِيهَ بِشَارِبِهَا فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُمْ إيَّاهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إذَا قَصَدُوا بِهِ التَّشْبِيهَ بِشَرَبَةِ الْخَمْرِ فَخَرَجَ بِهَذَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَعْرِفُوا أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ هَيْئَةُ شُرْبِ الْخَمْرِ. ثَانِيهِمَا أَنْ يَعْرِفُوهَا وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>