للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَتَى أَمْكَنَ تَرْمِيمُهُ بِمَا انْهَدَمَ مِنْهَا لَمْ يُعَدْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَّا بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا فِيهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا ذَكَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَنَّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ رُكُوبَ الْبَرَاذِينِ الْخَسِيسَةِ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَالْحِجَازِيُّ، وَإِطْلَاقُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ يُخَالِفُهُ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ كَالْبِغَالِ النَّفِيسَةِ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْهَا لِمَا لَا يَخْفَى.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْمُقَامِ فِي الْمَرْكَبِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَالْبِرِّ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا أَذِنَ الْإِمَامُ، وَأَقَامَ بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ الْمُرَادُ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَعْلَى الذِّمِّيُّ بِنَاءَهُ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ أَسْلَمَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ هَدْمِهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الْهَدْمِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا حَدَثَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ هَدْمِ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَاكِمٍ بِنَقْضِهِ قَبْلَ شِرَاءِ الْمُسْلِمِ، وَإِلَّا فَلَا يُنْقَضُ لِانْتِفَاءِ دَلِيلِ النَّقْضِ حِينَئِذٍ، وَالْفَرْقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>