للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألف (١)، وكتبوا: فتنّه مثل: أرسلنه وجعلنه [بغير ألف (٢)، وسائر (٣) ذلك مذكور، وعند (٤) قوله عز وجل: وخرّ راكعا وأناب (٥) موضع (٦) السجدة، باختلاف (٧) في ذلك].


(١) على الأصل والإمالة.
(٢) تقدم في قوله: ومما رزقنهم الآية ٢ البقرة.
(٣) في ب، ج: «غيره».
(٤) في أ: «عند» وما أثبت من: ب، ج، ق، م.
(٥) رأس الآية ٢٣ سورة ص.
(٦) سقطت من: ب.
(٧) سقطت من: ج، وما بين القوسين المعقوفين سقط من هـ، وفيه: «وسائر ما فيه مذكور كله فيما سلف».
اختلف العلماء في هذه السجدة، واختلفوا في موضعها أيضا فقال قوم هي عند قوله: وأناب كما ذكر المؤلف قال ابن العربي: «لأنه تمام الكلام، وموضع الخضوع والإنابة»، وقال الشافعي:
«عند قوله: وحسن مئاب رأس الآية ٢٤ لأنه خبر عن التوبة وحسن المآبة»، والأول أصوب.
وذهب الشافعي وطائفة أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها». وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا» وبحديث أبي سعيد الخدري: قال صلى الله عليه وسلم:
«إنما هى توبة نبي ولكني رأيتكم تشزّنتم فنزل وسجد» رواه أبو داود، وقول ابن عباس: «رأيت رسول الله يسجد فيها» دليل على مشروعيتها.
وهى من عزائم السجود عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين واحتجوا بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، بما أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في «ص» وحديث ابن عباس وأبي سعيد وغيرها تدل على مشروعية السجود وهو الراجح وأثبت أبو حنيفة سجدة ص، وأسقط ثانية الحج، وأثبت الشافعي سجدتي الحج وأسقط سجدة «ص».
انظر: الفتح الرباني ٤/ ١٦٠ المغني ١/ ٤٤١ المنتقى للباجي ١/ ٣٥٢ بذل المجهود ٧/ ٢١٢ سنن النسائي ٢/ ١٥٩ فتح الباري ٢/ ٥٥٢ الحاكم ١/ ٢٨٤ نصب الراية ٢/ ١٧٨ ابن العربي ٢/ ٨٣٣ تفسير ابن كثير ٤/ ٣٤ الجامع ١٥/ ١٨٣ التبيان ٢٠٩ الجصاص ٣/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>