للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبيل (١)] فوجب على هذا، أن يكون رأس الخمس: المستقيم، والآية السادسة: أنعمت عليهم (٢) وهذا (٣) اعتقادي وإليه أميل (٤)،


(١) في ب: «سبيلا» وما بين القوسين المعقوفين عليه مسح في ق.
الأدلة التي ذكرها المؤلف على أن البسملة ليست آية من الفاتحة مقابلة بأدلة أخرى أقوى منها على أن البسملة آية من الفاتحة أو آية مستقلة.
قال الشيخ أحمد الساعاتي: «والذي يظهر أن أدلة القائلين بعدم البسملة مطلقا غير قوية»، وقال ابن تيمية: والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها، فيقال لهم بل يقطع بكونها من القرآن، وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة، وهو أوسط الأقوال وأعدلها».
وتقدم بعض ما يعارض كلام المؤلف من الحديث والقياس، وقال الحافظ الزيلعي: «والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول»، وذكر ابن خزيمة أنه استقصى الأدلة على أن البسملة آية من القرآن في كتاب
وفعل مثل ذلك الدارقطني. انظر: الفتح الرباني ٣/ ١٨٥، الفتاوى ١٣/ ٤١٨، نصب الراية ١/ ٢٢٨، صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٤٨، سنن الدارقطني ١/ ٣٠٧.
(٢) أي رأس الآية السادسة وما بعدها إلى آخر السورة، الآية السابعة سقطت من: ق.
(٣) في ب: «وهو».
(٤) وحجة المؤلف، ومن وافقه، ما رواه مسلم، ومالك، وابن خزيمة، والدارقطني عن أبي هريرة جاء فيه:
« ... قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد:
الحمد لله رب العلمين قال الله تعالى: «حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله:
أثنى علي عبدي» وإذا قال: ملك يوم الدين قال: «مجدني عبدي» فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط إلى قوله:
ولا الضالين قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ووجه الدلالة من الحديث أن قوله: «هؤلاء لعبدي» إشارة إلى ثلاث آيات، وصحت قسمة السبع، ولم يذكر البسملة في أول الحديث.
قال شيخ الإسلام: «فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة، وأجود ما يروى في هذا الباب» قال النووي: «وهو من أوضح ما احتجوا به»، وقال ابن عبد البر: «وهذا الحديث أبين ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط البسملة من آي فاتحة الكتاب».
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١٠١، فتاوى ابن تيمية ٢٢/ ٢٧٦، الاستذكار ٢/ ١٧٣، سنن النسائي ٢/ ١٣٥، سنن الدارقطني ١/ ٣١٢، صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٥٣، الفتح الرباني ٣/ ١٩١، شرح الزرقاني ١/ ١٧٢، المنتقى للباجي ١/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>