قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع].
كذلك الصلاة حيث ينادى لها واجب، يجب أن يصلي المسلم خلف ولاة الأمور الجمع والجماعة إذا لم يكن هناك مانع، أما إذا كان لعذر من الأعذار فلا.
يعني: سواء كان جائراً أو عادلاً يجب السمع والطاعة وعدم الخذلان.
إذاً: الصواب الذي دلت عليه النصوص: أن الصلاة في الجماعة واجبة، دليل ذلك حديث الأعمى، وقال:(من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا بعذر).
والخروج على السلطان الكافر قد يقال بوجوبه إذا وجدت القدرة والاستطاعة والبديل، لكن هذا صعب التحقق، أما مثل الحكومات العسكرية في الجمهوريات والانقلابات، تذهب الدولة الكافرة وتجيء دولة كافرة أخرى، فهنا لم يحصل المقصود، وليس هناك فرق بين الأولى والثانية؛ كلها كافرة.
قال:[والتراويح سنة].
التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، فعلها النبي ثلاثة أيام ثم تركها خشية أن تفرض، وكان الناس في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر يصلونها أوزاعاً، ثم جمعهم عمر على إمام واحد، فاستمر الناس على ذلك إلى عهدنا الحاضر، فهي سنة نبوية عمرية.
قال:[ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر].
يعني: هذا يدل على أنه يكفر تارك الصلاة، يعني: من تركها كسلاً، أما من تركها جاحداً لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين وليس فيه خلاف، لكن المراد من تركها كسلاً وتهاوناً، وفيه رد على المرجئة الذين لا يكفرون تارك الصلاة ويقولون: إن من كفر تارك الصلاة فهو من الذين يسارعون في الكفر ويكفرون بغير دليل، والذي دلت عليه النصوص أن ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من ترك صلاة العصر حبط عمله)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
وبعض المرجئة يقولون: من كفر تارك الصلاة فهو من الثوريين الذين يكفرون الناس بغير دليل.