قال رحمه الله تعالى:[ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار].
بل هم تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة، لا يشهد عليهم بالنار المعين، لكن العموم لا بأس به، فيشهد عليه بما شهدت له النصوص كحديث:(من أكل مال اليتيم فهو في النار) أي: أن من أكل مال اليتيم فهو في النار على العموم، وكذلك اللعن كحديث:(لعن الله شارب الخمر) فهو على العموم، أما فلان ابن فلان الذي أكل مال اليتيم فلا يحكم عليه بالنار، أو فلان ابن فلان السارق فلا نلعنه؛ لأنه قد يكون معذوراً، كأن لم يبلغه النص، أو قد يكون له إيمان عظيم وحسنات تقضي على ما صدر منه.
والمسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى لعن المعين، لكن الصواب عدم لعنه.