قال رحمه الله تعالى:[ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس].
يعني: ترك المكاسب لوجود شبهة أو ما شابهها تورعاً من ذلك لا بأس به، فإن الورع لا حد له، أما الوجوب فلا يجب عليه الترك إلا إذا علم أن هذا الشيء محرم.
ولا شك أن التكسب مع العبادة أفضل من العبادة وحدها، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأخوين، حيث كان أحدهما يتعبد والآخر يكسب فينفق على نفسه وعلى أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتعبد:(إنه أفضل منك).
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس.
ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج].
أي: خارج عن الطرق المستقيم، أو خارج عما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة.
ومثل هذا الرجل لا شك أنه مذموم، ويجب عقوبته ومنعه من قبل ولاة الأمور بالسجن، ويضرب أيضاً حتى يترك حرفة السؤال.