" فَسَأَلت عَن ذَلِك عليا وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وَأبي بن كَعْب، فأمروه بذلك ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى، عَن هِشَام بن عُرْوَة، أَخْبرنِي أبي، أَخْبرنِي أَبُو أَيُّوب،، أَخْبرنِي أبي بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن مهْرَان الرَّازِيّ، ثَنَا مُبشر الْحلَبِي، عَن مُحَمَّد أبي غَسَّان، عَن أبي حَازِم، عَن (سهل) بن سعد قَالَ: حَدثنِي أبي بن كَعْب " أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَن المَاء من المَاء كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ".
مُبشر هُوَ ابْن إِسْمَاعِيل.
مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب وَأَبُو غَسَّان المسمعي.
وثنا مُحَمَّد بن الْمثنى وَابْن بشار / قَالُوا: ثَنَا معَاذ بن هِشَام، حَدثنِي أبي، عَن قَتَادَة ومطر، عَن الْحسن، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها فقد وَجب عَلَيْهِ الْغسْل " وَفِي حَدِيث مطر: " وَإِن لم ينزل " قَالَ زُهَيْر من بَينهم: " بَين [أشعبها] الْأَرْبَع ".
قَاسم بن أصبغ قَالَ: ثَنَا أَحْمد بن زُهَيْر، ثَنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا شُعْبَة وَهِشَام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute