للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: " إِذا قعد بَين شعبها الْأَرْبَع وألزق الْخِتَان بالختان فقد وَجب الْغسْل ".

مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى، حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، ثَنَا هِشَام بن حسان، ثَنَا حميد بن هِلَال، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ.

وثنا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا عبد الْأَعْلَى - وَهَذَا حَدِيثه - ثَنَا هِشَام، عَن حميد ابْن هِلَال قَالَ: وَلَا أعلمهُ إِلَّا عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى قَالَ: " اخْتلف فِي ذَلِك رَهْط من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يجب الْغسْل إِلَّا من الدفق - أَو من المَاء - وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بل إِذا خالط فقد وَجب الْغسْل. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنا أشفيكم من ذَلِك. فَقُمْت فاستأذنت على عَائِشَة، فَأَذنت لي. فَقلت لَهَا: يَا أُمَّاهُ - أَو يَا أم الْمُؤمنِينَ - إِنِّي أُرِيد أَن أَسأَلك عَن شَيْء، وَإِنِّي أستحييك. فَقَالَت: لَا تستحيي أَن تَسْأَلنِي عَمَّا كنت سَائِلًا عَنهُ أمك الَّتِي وَلدتك، فَإِنَّمَا أَنا أمك. قلت: فَمَا يُوجب الْغسْل؟ قَالَت: على الْخَبِير سَقَطت، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل ".

النَّسَائِيّ: أخبرنَا عبيد الله بن سعيد، ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ: سَمِعت الْأَوْزَاعِيّ يَقُول: حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، حَدثنِي الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَت: " إِذا جَاوز الْخِتَان [الْخِتَان] وَجب الْغسْل، فعلته أَنا وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".

التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم، بِإِسْنَادِهِ مثله زَاد: " فاغتسلنا ".

قَالَ أَبُو عِيسَى فِي كتاب الْعِلَل: قَالَ البُخَارِيّ: هَذَا الحَدِيث خطأ - يَعْنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>