للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووهمه فيها، سواء كان ذلك لضعف استعداده، أو لتقصيره في اجتهاده (١).

قال ابن الأثير: الضبط عبارة عن احتياط في باب العلم، وله طرفان: طرف وقوع العلم عند السماع، وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن شيئًا معتبرًا، كما لو سمع صياحا لا معنى له، وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه علي الحقيقة لم يكن ضابطا، وإذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا (٢).

[أقسام الضبط]

يتضح من التعريف السابق أن الضبط قسمان:

١ - ضبط صدر: وهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه. وهو مجمع علي قبول الرواية عنه.

٢ - ضبط كتاب: وهو محافظته علي كتابه الذي كتب فيه الأحاديث، وصيانته من أن يتطرق إليه تغيير ما منذ سماعه فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعيره إلا لمن يثق فيه، ويتأكد من أن لا يغير فيه، وقد اختلف العلماء في قبول الرواية عن الكتاب علي قولين:

الأول: ذهب الجمهور إلى جواز الرواية لذلك، وثبوت الحجة به إذا كان قد ضبط كتابه، وقابله بكتاب شيخه، قال القاضي عياض (٣):


(١) توجيه النظر للجزائري ص ٣٢.
(٢) جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٧٢.
(٣) هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي أبو الفضل، فقيه محدث عارف =

<<  <   >  >>