للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقياس غيرها من البلاد.

وقدم في أحد قوليه: حديث: "من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته" (١)، على القياس مع ضعف الخبر وإرساله (٢).

٤ - الإِمام أحمد بن حنبل

اشتهر هذا الرأي عن الإمام أحمد بن حنبل حتى قال ابن القيم: إنه الأصل الرابع الذي بنى عليبما فتاويه، وهو الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس (٣).

وقال عبد الله بن أحمد (٤): سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إليَّ من الرأي (٥).


= الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلَّا بمكة إلَّا بمكة". كذا في المسند مرتين، وفي البيهقي ثلاث مرات.
(١) رواه ابن ماجة رقم ١٢٢١ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم".
(٢) إعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٣٢.
(٣) إعلام الموقعين ١/ ٣١، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص ٤٣.
(٤) هو: عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الرَّحمن، كان ثبتا فهما ثقة مكثرا عن أبيه وغيره، روى عن أبيه المسند والتفسير، وغيرهما، توفي سنة تسعين ومائتين.
انظر: البداية والنهاية ١١/ ١٠٩، طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠ - ١٨١.
(٥) إعلام الموقعين ١/ ٨١.

<<  <   >  >>