للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - يرى بعض العلماء قبول روايته معللا قوله بأن معرفة عينه تغني عن معرفة عدالته (١).

٣ - كما فصل جماعة من أهل العلم، وقالوا: إن كان الراويان، أو الرواة عنه فيهم من لا يروي إلا عن عدل قبل، وإلا فلا يقبل (٢).

والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما استدلوا به، أما القولان الأخيران فضعيفان لضعف استدلالهما.

[حكم رواية النوع الثاني]

اختلف العلماء في رواية المستور قبولا وردا علي قولين، هما:

الأول: يرى جمهور العلماء أن رواية المستور مردودة، ما لم تثبت عدالته، مستدلين بأن الفسق يمنع القبول، ومالم تثبت عدالة الراوي، فلا يظن عدم فسقه، لأنه أمر مغيب عنا، فكيف نقبله، وللأمر بالتثبت في قبول الأخبار في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... } الآية (٣).

قال إمام الحرمين الجويني: الذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه لا تقبل روايته، وهو المقطوع به عندنا (٤).

وقال الرافعي (٥): وأطلق بعض المصنفين الاكتفاء بالعدالة الظاهرة


(١) انظر: شرح ألفية العراقي له ١/ ٣٢٨، فتح المغيث ١/ ٢٩٨، توضيح الأفكار ٢/ ١٩٢.
(٢) شرح ألفية العراقي له ١/ ٣٢٩.
(٣) الآية ٦ من سورة الحجرات.
(٤) البرهان في أصول الفقه ١/ ٦١٤.
(٥) هو: الإمام الكبير أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن=

<<  <   >  >>