للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من روي عنه هذا الرأي:

أ - الإِمام أبو حنيفة

نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة (١)، فقد ذكر ابن حزم أن ضعيف الحديث أولى عند الإمام أبي حنيفة من الرأي والقياس إذا لَمْ يجد في الباب غيره (٢)، وقال ابن القيم: وعلى ذلك - يعني: تقديم الضعيف على القياس - بنى - يعني أبا حنيفة - مذهبه كما قدم حديث القهقهة (٣) مع ضعفه على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر (٤) مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بأقل من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعيف (٥)، وجعل أكثر الحيض عشرة


(١) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٦٧، الأجوبة الفاضلة ص ٥١.
(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٧/ ٩٢٩، مناقب أبي حنيفة للذهبي ص ٢١، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١/ ٣.
(٣) حديث القهقهة: رواه الطبراني ولفظه عن أبي موسى قال: "بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد، وكان في بصره ضرر، فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة"./ انظر: مجمع الزوائد ٢/ ٨٢.
(٤) حديث النبيذ: رواه أبو داود رقم ٨٤، والترمذي رقم ٨٨، وابن ماجة رقم ٣٨٤ عن ابن مسعود بلفظ: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له ليلة الجن: ما في أداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور". وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
انظر: شرح النووي على مسلم ٤/ ١٦٩.
(٥) الحديث: رواه النسائي ٨/ ٨٣، الطحاوي في معاني الآثار ٣/ ١٦٣ عن أيمن قال: "يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دينارا أو عشرة دراهم".

<<  <   >  >>