للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحابي على القياس (١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.

قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك -رحمه الله- والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (٢).

وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (٣).

٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي

تقدم رأيه في قبول المراسيل (٤).

وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:

تقديمه خبر تحريم صيد وج (٥) مع ضعفه على القياس.

وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (٦) مع ضعفه، ومخالفته


(١) انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣.
(٢) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢.
(٣) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦.
(٤) انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة.
(٥) الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".
قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
(٦) الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =

<<  <   >  >>