للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهناك نوع خامس ذكره الشاطبي (١) في الموافقات، وهو المستقرأ من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، وقال: إنه شبيه بالتواتر المعنوي (٢).

والفرق بينه وبين التواتر المعنوي أن الوقائع في التواتر المعنوي كلها تدل على المطلوب مباشرة، أما هذا النوع فبعضه مباشر، وبعضه بطريق غير مباشر (٣).

[حكم المتواتر]

الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته، وهذا أمر ظاهر لا يستريب فيه عاقل، خلافا للسمنية (٤)


(١) الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، العلامة المحقق الأصولي النظار، أحد الجهابذة الأخيار.
من مؤلفاته: الموافقات في أصول الفقه، والاعتصام في الحوادث والبدع، وغيرهما. توفي سنة تسعين وسبعمائة.
انظر: شجرة النور الزكية ص ٢٣١، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٢) انظر: الموافقات للشاطبي ١/ ٣٦.
(٣) انظر: تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات ١/ ٣٦.
(٤) السمنية: بضم السين وفتح الميم فرقة من عبدة الأصنام، تفول بالتناسخ، وتنكر وقوع العلم بالأخبار، قال ابن منظور: السمنية: قوم من أهل الهند دهريون.
انظر: الصحاح للجوهري، ولسان العرب مادة "سمن"، وانظر: الفرق بين الفرق ص ٢٧٠ - ٢٧١.

<<  <   >  >>