للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: عرفه الحاكم بأنه: حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة (١).

لكن يشكل على تعريف كل من الخليلي والحاكم ما يتفرد به العدل الحافظ الضابط مثل حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٢). فإنه حديث فرد تفرد به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي (٣)، ثم عنه يحيى بن سعيد الأنصاري (٤) على الصحيح عند أهل الحديث (٥).

فالراجح -والله أعلم- أن الشاذ هو الحديث الفرد المخالف لمن هو أوثق منه، كما هو رأي الشافعي واختيار ابن الصلاح (٦).

والفرق بينه وبين المنكر أن الشاذ ما رواه الثقة، وخالف فيه الثقات،


(١) معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١٤٨.
(٢) سبق تخريجه ص ٣٤.
(٣) هو: محمد بن إبراهيم التيمي المدني أبو عبد الله الفقيه، وثقوه وقال أحمد: روى مناكير، مات سنة عشرين ومائة.
انظر: الكاشف للذهبي ٣/ ١٥.
(٤) هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري، قاضي المدينة، قال ابن سعد: ثقة حجة كثير الحديث، وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة.
انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ١٤٩.
(٥) انظر: شرح النووي على البخاري ص ٢٧ المطبوع مع مجموعة شروح البخاري، شرح الكرماني على البخاري ١/ ٢٢، فتح الباري ١/ ١١، عمدة القاري ١/ ١٩، إرشاد الساري ١/ ٥٦ - ٥٧.
(٦) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٧١.

<<  <   >  >>