للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعلوم أن المرسل من أنواع الضعيف كما تقدم.

كما يشكل عليه قوله في الكتاب المذكور: المسألة العاشرة: إذا زاد -أي العاطس- على الثالثة، فقد روى أبو عيسى -يعني الترمذي- حديثا مجهولًا "إِن شئت فشمته، وِإن شئت فلا" (١). وهو وإن كان مجهولا، فإنه يستحب العمل به، لأنه دعاء بخير، وصلة للجليس وتودد له (٢).

فمما تقدم يتضح أن له في المسألة قولين:

أحدهما: المنع بالإطلاق، وهذا هو المشهور عنه الذي لم يذكر عنه أحد خلافه.

وثانيهما: التسامح والتساهل في فضائل الأعمال، حيث قبل حديث المجهول في تشميت العاطس، لأنه تودد للجليس.

وإذا أردنا تحرير رأيه في المسألة نجد أن المنع جاء في كتابه "أحكام القرآن"، والتسامح جاء في كتابه الآخر "عارضة الأحوذي"، فإذا قلنا: إن المتأخر يقضي على المتقدم وينسخه، ومن خلال البحث في الكتابين نجد أن الأول منهما هو أحكام القرآن" بدليل ما يلي:

قوله في العارضة: وقد مهدنا هذه المسألة في كتاب "أحكام القرآن" (٣).


(١) الحديث رواه أبو داود رقم ٥٠٣٦، الترمذي رقم ٢٧٤٥، ولفظه: "يشمت العاطس ثلاثًا، فإن زاد فإن شئت فشمته، وإن شئت فلا". وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده مجهول.
(٢) عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٠٥.
(٣) عارضة الأحوذي ١/ ١٢٤.

<<  <   >  >>