للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يحصل معه الظن، لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن، لذاته أو لغيره، لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن الشارع (١).

وقال معقبا على مقالة ابن عبد البر: أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل، فيروونها عن كلّ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام (٢).

قال الشوكاني معقبا على هذه المقالة: وأقول: إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحل إثبات شيء منها إلَّا بما تقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف (٣).

وقال في كتابه "نيل الأوطار": ما وقع التصريح بصحته أو حسنه جاز العمل به، وما وقع التصريح بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه، ولا تكلم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلَّا بعد البحث عن حاله، إن كان الباحث أهلا لذلك (٤).

لكن يشكل على هذا قوله: والآيات والأحاديث المذكورة في الباب


= الأخبار، تحفة الذاكرين، الفو ائد المجموعة، فتح القدير، وغيرها، مات سنة خمسين ومائتين وألف.
انظر: نيل الوطر ٢/ ٢٩٧ - ٣٠٢.
(١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص ٤٨.
(٢) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٢.
(٣) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٢٨٣.
(٤) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ١/ ١٥.

<<  <   >  >>