للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية (١)، فقد كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة، ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متَّفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عهاراتهم، غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة، كقيام ليلة معينة، فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل، فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف (٢).

وقد بين الشاطبي خطأ هذا الفهم، فقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام:

- قسم منصوص على أصله جملة وتفصيلا.

- قسم غير منصوص عليه لا جملة ولا تفصيلا.

- وقسم منصوص عليه جملة لا تفصيلا.

فالأول: لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات، والنوافل المرتبة لأسباب وغيرها، وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا، فإذا ورد في مثلها


= له: التنكيل، الأنوار الكاشفة، العبادة، ديوان شعر، وغيرها.
انظر: الأعلام للزركلي ٣/ ٣٤٢، الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٩ م.
(١) زعمه أن التساهل إنما هو بالرواية فقط أي دون العمل فيه نظر، إذ كثير من الأئمة يرون العمل به فضلا عن روايته، أما مجرد رواية الحديث الضعيف ونقله في كتب السنة فكثير شائع.
(٢) الأنوار الكاشفة للمعلمي ص ٨٧ - ٨٨.

<<  <   >  >>