للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك قال النووي: إنه ضعيف باتفاق المحدثين (١).

٤ - وجاء في "كشف الحقائق" و "الاختيار" و "الدر المختار" وغيرها حديث: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" (٢).

وهو حديث رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بلفظ: "لا تنكحوا النساء إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (٣).

وأخرجه البيهقي، وقال: هذا حديث ضعيف بمرة (٤).

٥ - وجاء في "المبسوط" و "حاشية ابن عابدين" حديث ابن البيلماني (٥) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به، فضرب عنقه، وقال: "أنا أولى من وفى بذمته" (٦).

رواه عبد الرزاق والدارقطني وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله، والبيهقي وقال: هذا خطأ من وجهين ثم ذكرهما (٧).


(١) شرح النووي على مسلم ١٦٩٤.
(٢) انظر: كشف الحقائق ١/ ١٧٣، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٠١، الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي ٢/ ٤٨.
(٣) سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥.
(٤) سنن البيهقي ٧/ ١٣٣.
(٥) هو: عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، مدني نزل حران، ضعيف من الثالثة.
انظر: تقريب التهذيب ١/ ٤٧٤.
(٦) انظر: المبسوط ٢٦/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٣٤.
(٧) انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٠١، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٤ - ١٣٥، سنن البيهقي ٨/ ٣٠ - ٣١.

<<  <   >  >>