للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدرك عصره، أو أدركه، لكن لم يجتمعا (١)، وليست للتلميذ من شيخه إجازة (٢)، ولا وجادة (٣)؛ ومن ثم احتيج لمعرفة تواريخ الرواة، مواليدهم ووفياتهم، وأوقات طلبهم وارتحا لهم وبلدانهم أيضا، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم (٤).

أنواعه:

السقط الظاهر، لا يخلو إما أن يكون من مبادئ السند، أو من آخره بعد التابعي، وقبل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فالأول المعلق، والثاني المرسل.

أو يكون السقط في غير مبادئ السند وآخره، وهذا إما أن يكون الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي أو لا، فالأول يسمى: المعضل، والثاني يسمى: المنقطع.

وهذه الأنواع الأربعة أكثر ما يقسم إليها السقط الظاهر، وإليك الكلام عليها (٥):


(١) لا يرد على هذا أن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، ولا يشترط اللقاء كما في شرح النووي على صحيحه ١/ ١٤، لأنا نقول: إنه يكتفي بها إذا لم يعلم أنهما لم يجتمعا، أما إذا تيقنا أنهما لم يجتمعا، فالسند منقطع بلا شك.
(٢) الإجازة: هي الأذن في الرواية، وقد يحصل عليها الراوي من شيخ ولم يلتق به، كأن يقول الشيخ: أجزت مروياتي لمن أدرك زماني انظر: فتح الباقي شرح ألفية العراقي لزكريا الأنصاري ٢/ ٦٠، ٦٤.
(٣) الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها، غير المعاصر له، اْو المعاصر ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن الواجد لا يروىِ تلك الأحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة.
انظر: تدريب الراوي ص ٢٨٢، والإلاع للقاضي عياض ص ١١٦ - ١١٧ وسماها "الخط".
(٤) شرح نخبة الفكر ص ٧٠.
(٥) سيأتي الكلام على السقط الخفي وأنواعه بعد الكلام على أنواع السقط الظاهر.

<<  <   >  >>