للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونُ في المذهب الواحدِ؛ لأنَّ هذا مقتضى بلوغِ أصحابِ الإمامِ درجة الاجتهادِ، فيعاملوَن كما يعامل غيرهم مِن المجتهدين (١)، فيحصل التلفيق بتركيبِ القولِ المستحدثِ مِن أقوالِ المجتهدين ذوي النمطِ الاجتهادي الواحدِ أيضًا (٢).

وقد نَسَبَ الشيخُ محمدٌ السنهوري (٣)، وتبعه الدكتورُ سيد الأفغانستاني (٤) القولَ بأنَّ التلفيقَ يَقَعُ في المذهبِ الواحدِ إلى أوائلِ الحنفية الذين تحدثوا عن التلفيقِ.

ومع وجاهةِ قولِ مَنْ قالَ بأنَّه يُعَدُّ تلفيقًا، إلا أنَّ أغلبَ كلامِ العلماءِ والباحثين تركّزَ على التلفيقِ بين المذاهبِ، وغضّوا الطرفَ عن التلفيقِ بين أقوالِ علماءِ المذهبِ الواحدِ، فهلْ في هذا إشارةٌ إلى أنَّ التلفيقَ لا يقعُ في المذهبِ الواحدِ؟

ولعلَّ الباعثَ على القولِ بأنَّ التلفيقَ لا يقعُ في المذهبِ الواحدِ؛ هو الخروج مِن الإشكالات التي ستترتب على القولِ بوقوعِه مع القولِ بمنعِ التلفيقِ.

* * *


(١) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٥٥٣).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٢).
(٤) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>