للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيضاوي (١)، والطوفيُّ (٢)، وصفيُّ الدين الهندي (٣).

وقد ذَكَرَ أربابُ هذا القول أمثلةً توضح قولهم، وسأقتصر على مثالٍ واحدٍ لكلتا الحالتين:

مثال للقول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان:

مسألة: ميراث الجدِّ والإخوة:

اختلفَ العلماءُ في ميراثِ الجدِّ والإخوةِ عند اجتماعِهما على قولين:

القول الأول: أنَّ المالَ كلَّه للجدِّ (٤).

القول الثاني: أنّ المال يُقسمُ بين الجدِّ والإخوةِ (٥).

فهنا اتفاقٌ بين القولين على إعطاءِ الجدِّ نصيبًا مِن الإرثِ، فلو أَحَدَثَ مجتهدٌ في وقتِ لاحقِ قولًا بأن المالَ كلَّه للإخوةِ، كان قولُه رافعًا لما اتفق عليه القولانِ السابقانِ، فيكون مردودًا.

مثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان:

مسألة: الأكل من الذبيحة التي ترك ذكر اسم الله عليها:

اختلفَ العلماءُ في الأكلِ مِن الذبيحةِ التي تُرِكَ ذكرُ اسم الله عليها على قولين:

القول الأول: أنَّ متروكَ التسميةِ يحلُّ أكلُه مطلقًا (٦).


(١) انظر: منهاج الوصول (٢/ ٨١٣) مع شرحه السراج الوهاج.
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٩٣).
(٣) انظر: نهاية الوصول (٦/ ٢٥٢٧).
(٤) وهذا قول أبي بكر، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (٢/ ٧٩٨)، ومغني المحتاج للشربيني (٣/ ٢١).
(٥) وهذا قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٥٦٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٦٦)، والعذب الفائض لإبراهيم الفرضي (١/ ١٠٥).
(٦) وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في رواية عنه. انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٨٨٥)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>