للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنَّ متروكَ التسميةِ لا يحلُّ أكلُه مطلقًا (١).

فإحداثُ قولٍ ثالثٍ بالتفريق بين تاركِ التسميةِ عمدًا، فلا تُؤكلُ ذبيحتُه، وتاركِ التسميةِ سهوًا، فتؤكلُ ذبيحتُه (٢): لا يعتبرُ رافعًا لما اتفق عليه القولانِ السابقانِ، فيجوزُ إحداثُه.

• أدلةُ الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بالمنع مطلقًا):

استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ اختلافَ المجتهدين على قولين إجماعٌ منهم في المعنى على إبطالِ كلِّ قولٍ حادثٍ بعدهم (٣)؛ لأنَّ كلَّ طائفةٍ تُوجبُ الأخذَ بقولِها، أو بقولِ مخالفِها، فيحرمُ الأخذُ بغيرِ أقوالِهم (٤).

مناقشة الدليل الأول: إنَّ إجماعَ القولين في المعنى على الأخذِ بأحدِهما مشروطٌ بـ: عدمِ القولِ الثالثِ، فإذا أُحْدِثَ القولُ الثالثُ، فقد زالَ الإجماعُ بزوالِ شرطِه (٥).


(١) وهذا قول الظاهرية. انظر: المحلى (٨/ ١٠٨).
(٢) وهذا قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور عنهم. انظر: الفقه النافع للسمرقندي (٣/ ٩٦٠)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٨٦٧)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٩٠).
(٣) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٧)، والعدة (٤/ ١١١٣)، وإحكام الفصول (ص/ ٤٩٧)، والتبصرة (ص/ ٣٨٧)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٨)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٦٦)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٣١١)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٤)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (١/ ٤٨٧)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٢٦)، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٥٣١)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٠٧٩)، ونهاية السول (٢/ ٢٩٦).
(٤) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٢٩)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٦٨).
(٥) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٧)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٣٠)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٦٩)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٢٦)، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٥٣٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٠٨٠)، والإجماع للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>