(٢) انظر: ديوان ابن الرومي (٣/ ٩٨٣ - ٩٨٤). وفى محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني (٢/ ٦١٩ - ٦٢٠): فحلَّتْ لنا من بين قوليهما الخمرُ وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبي نواس. انظر: معيد النعم لتاج الدين السبكي (ص/ ١٠٣)، والتحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني (ص/ ١٧٤). يقول تاجُ الدين السبكي في: معيد النعم (ص/ ١٠٣) موضحًا وجه التلفيق في الأبيات: "ومعنى هذا: أن أبا حنيفة - وهو العراقيُّ - أباح النبيذَ إذا لم يسكرْ، وحرَّم المسكرَ مطلقًا - نبيذًا كان أو خمرًا - والخمرَ مطلقًا - مسكرًا كان، أو غير مسكر - وأن الشافعيَّ - وهو الحجازيُّ - قال: الشرابان واحد: النبيذ والخمر، فيحرم قليلُ كلٍّ منهما وكثيره. فركّب هو مِنْ بين قوليهما قولًا ثالثًا، لكنَّه رافع للمجمع عليه: وهو وفاق الشافعي على أن الشرابين واحد، لكن لا في الحرمة، بل في الحلِّ، فهو مع أبي حنيفة في تحليل النبيذ غير المسكر، ومع الشافعي في أنَّ المسكرَ والخمرَ مثلُ النبيذ، ومخالف لهما في حرمة المثلَّث؛ فيقول: مثله، لكن في الحل، والشافعي - رضي الله عنه - يقول: مثله، لكن في الحرمة، فهذا أبو نواس لم يقصد إلا نوعًا من المجون".