للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ كان مِن المجتهدين أَخَذَ حكمَ مسألةِ: (التلفيق في الاجتهاد)، وإنْ كانَ مِن المقلدين أَخَذَ حكمَ مسألةِ: (التلفيق في التقليد).

وللدكتورِ محمدٍ الدويش كلامٌ محرّرٌ في المسألةِ، يقول: "لا يظهرُ أنَّ ثمةَ اختلافًا بيّنًا بين هذا النوعِ مِن التلفيق - أيْ: التلفيق في التقنين - وبين ما تقدم ذكرُه - أي: التلفيق في الاجتهاد، والتلفيق في التقليد - فإنْ أُخِذَت الأحكام المرادُ جمعها مِن المذاهب؛ بناءً على أنَّها ممَّا يدخلُ في إطارِ مجتهدي الأمة، دونَ النظرِ فيما استندَ قائلوها إليه فيها: فهذا هو التقليد ...

وإنْ أُخِذَت تلك الأحكامُ باعتبارِ أولويتها بالأخذِ، ورجحان ما بُنِيتْ عليه: فهذا هو التلفيقُ في الاجتهادِ عينه، وعلى هذا لا يبدو فرقٌ بيّنٌ بينها" (١).

ويظهرُ لي أنَّ سببَ عدمِ معارضةِ بعضِ الباحثين للتلفيقِ في التقنين بوجودِ التلفيقِ المختلف فيه، هو ما رأوه مِنْ مصالح كبيرةٍ للتقنين تستوجبُ غضَّ الظرفِ عمَّا ما قد يصاحبُه مِنْ وقوعٍ في التلفيقِ.

* * *


(١) التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>