للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثَبَتَ الحديثُ بالأمرِ بالشربِ مِنْ أبوالِ الإبلِ في حديثِ العرنيين؛ إذ قالَ لهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إنْ شئتم أنْ تخرجوا إلى إبلِ الصدقةِ، فتشربوا مِنْ ألبانِها وأبوالِها) (١).

المثال الرابع: ذَهَبَ متأخرو الحنابلةِ إلى عدمِ استحبابِ رفعِ اليدينِ في الصلاةِ حالَ القيامِ مِن التشهدِ الأولِ (٢).

وقد ثبتتْ أحاديث دالةٌ على مشروعيةِ رفعِهما في هذا الموطنِ، كحديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه إذا قامَ من الركعتين رَفَعَ يديه، ورَفَعَ ابنُ عمر ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

المثال الخامس: ذهبت الحنفيةُ (٤)، والمالكيةُ (٥)، والإمامُ أحمد في روايةِ أبي داود عنه (٦) إلى عدمِ مشروعيةِ زيادةِ المأمومِ في الصلاةِ على قوله: ربنا ولك والحمد.

وقد ثبتَ أنَّ رجلًا صلَّى خلفَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال بعد الرفعِ من الركوعِ: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلمَّا انصرفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صلاتِه قال: (مَن المتكلم؟ ) قال: أنا. قال - صلى الله عليه وسلم -: (رأيتُ بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيّهم يكتبها أولُ) (٧).


(١) أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه -: البخاري في: صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والغنم والدواب ومرابضها (ص/ ٦٧)، برقم (٢٣٣)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص، باب: حكم المحاربين والمرتدين (٢/ ٧٩٤)، برقم (١٦٧١)، واللفظ له.
(٢) انظر: كشاف القناع للبهوتي (٢/ ٣٨٠)، وشرح منتهى الإرادات له (١/ ٤٠٧).
(٣) أخرج الحديثَ: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الأذان، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين (ص/ ٧٣٥)، برقم (٧٣٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٥) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٧)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٢١٨).
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/ ٥١)، والمغني لابن قدامة (٢/ ١٨٩).
(٧) أخرج الحديث: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الأذان، باب: (دون ترجمة) (ص/ ١٦٤)، برقم (٧٩٩) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>